هل يجوز للمسلم أن ينفق زكاة المال على ولد يتيم هو كافله، بحيث تُحسب الزكاة من مبلغ الكفالة الشهرية المحدد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ألزم المزكي نفسه بالإنفاق على اليتيم بنذر أو نحوه، فلا يجوز له دفع له؛ لأنه بذلك يسقط جزءاً من الواجبة عليه. أما إذا كان ينفق عليه تطوعاً من غير إلزام، فلا مانع من دفع الزكاة لهذا اليتيم، بشرط أن يكون من أهل الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62816
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 62816
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي