العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لابنه البالغ سبعة عشر عاماً لتسديد تعويضات حادث مروري مستحقة عليه، وهل تُحتسب هذه الزكاة عن الوالد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يملك الابن مالاً لسداد دين ترتب عليه بسبب حادث، يجوز للأب دفع زكاة ماله لابنه؛ لأن سداد دين الابن ليس واجباً على الأب. ويعتبر الابن في هذه الحالة من الغارمين الذين يجوز لهم أخذ .

أما إذا تعمد الابن الإتلاف وإيقاع الضرر، فهو آثم ولا يجوز دفع الزكاة إليه إلا إذا تاب توبة نصوحًا، لأن العاصي لا يعطى من الزكاة إلا بعد توبته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99111
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي