العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر إعطاء الأخت المال لأخيها المحتاج زكاةً، وهل تُعدّ بذلك آثمةً إذا لم تستطع إخراج زكاة هذا المال بعد إعطائه لأخيها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إقراض المال للأخ يعد مثوبة عظيمة وأجرًا جسيمًا، فكل قرض يعادل صدقة. وقد أجمع العلماء على ندب القرض للمقرض لما فيه من الأجر العظيم، فهو تنفيس لكربة المسلم وسبب لتفريج الكرب يوم القيامة. وإذا كان القرض للأخ، فإنه يجمع بين ، مما يضاعف الأجر. أما زكاة المال المقرَض، فتجب على المقرِض كل حول هجري، ويمكن إخراجها مع ماله أو تأخيرها لحين قبض المال وزكاته للسنوات الماضية، ولا يلزم الاقتراض لإخراج .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108078
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي