هل يكفي إعطاء العمات نصيبهن من الميراث بعد وفاة جميع الأصول، وكم يكون هذا النصيب، وهل يجب التنازل عن الحصة في الميراث في هذه الحالة، وكيف يتم تقسيم الميراث مع إخوة لا يرضون بإعطاء أخواتهم نصيبهن، وهل يعفى الأخ الذي أخذ نصيبه من والده من الميراث بعد وفاته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولاً: لمعرفة نصيب والدك، يلزم تحديد ما تركه جدك وتقسيمه على ورثته الأحياء عند موته.
ثانياً: يجب إعطاء الأخت نصيبها من ، ولا يجوز حرمانها، ومن لم يطع الله ورسوله في أحكام المواريث فقد توعده الله بالعذاب المهين، وإن رفض الإخوة، فعليك إعطاؤها ما زاد عن نصيبك.
ثالثاً: إذا أخذ الأخ الأكبر عطية من والده ولم يأخذ باقي الإخوة مثلها، فيجب إدخال هذه العطية في وتقسيمها بالتساوي، فإن كان ما أخذه يعدل نصيبه أو تراضيتم عليه فلا حرج.
رابعاً: إذا كان والدك لا يخرج ، فيجب إخراجها من التركة قبل تقسيمها، لأنها دين عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18062
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18062
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي