العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أموال الزكاة والصدقات، ومن هم المستحقون للصرف منها، وهل يوجد اختلاف بين الأئمة الأربعة في ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الصدقات غير الواجبة تصرف في عموم مصلحة الفقراء والمساكين، بما في ذلك الطرق والمستشفيات، أو حسبما يحدده المتصدق.

أما فلا تصرف إلا المذكورة في القرآن: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" (:60). لا يجوز دفع الزكاة لغير هذه الأصناف، ولا خلاف معتبر بين أهل العلم في ذلك، رغم وجود اختلافات في مسائل تفصيلية تتعلق بصرف الزكاة، كاشتراط استغراق الأصناف كلها أو المعطى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
76643
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي