العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم عمل جمعية بين الأقارب لجمع الزكاة وحصر المستحقّين منهم ثم إعطائهم، مع نقل الفائض لغير الأقارب، علمًا أنه قد يكون بين المستحقّين طلاب مدارس وجامعات من أبناء دافعي الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز التوكيل في جمع ، وإن كان إخراجها بنفسه. وسدّ حاجة الأقارب الفقراء أولى من دفعها لغيرهم، بشرط أن يكونوا مستحقين. ولا يجوز دفع الزكاة في مصاريف الدراسة إلا بشروط وضوابط مذكورة في فتاوى سابقة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186956
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي