هل تجب الزكاة على المال الذي يملكه اللاجئون الذين لا يعملون، ولا يملكون موردًا ماليًا آخر، وهل يجوز لهم أخذ أموال الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب إخراج زكاة المال إذا بلغ وحال عليه ، حتى وإن كان الشخص يتلقى المساعدات. يجوز للشخص أن يكون دافعًا وآخذًا لها في نفس الوقت إذا كان ماله يبلغ النصاب لكنه لا يكفي لنفقته. فإذا أخرجت الزكاة، وكان ما بقي لا يكفي لنفقة سنة، جاز أخذ الزكاة لإكمال الكفاية. دفع الزكاة سبب لخلافة الله بالخير وزيادة المال، كما في قوله تعالى: (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ)، وحديث: "مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ". والمصائب في الدنيا كفارة للمسلم ورفعة في درجاته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144742
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144742
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي