العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال للأقارب غير القادرين والذين لا تجب نفقتهم علينا، وهل يجوز إخراج صدقة جارية للمتوفى من مال الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان القريب مستحقاً فدفعها إليه أولى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة".

وعمل الصدقة الجارية عن الوالد عمل حسن، وتؤجر عليه، ولكن لا يجوز عمل الصدقة الجارية من أموال الزكاة؛ لأن أموال الزكاة لا يجوز وقفها، بل لا بد فيها من تمليك المستحقين، وللزكاة مصارف معينة لا يجوز صرفها في غيرها.

فأخرج الزكاة في مصارفها التي حددها الله تعالى، ثم إن أردت أن تهب ثواب صدقة جارية لأبيك من غير مال الزكاة فافعل ولك الأجر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111398
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي