العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الخالة المطلقة جزءاً من مال الزكاة، علمًا أن دخلها الوحيد هو 200 دينار أردني من طليقها شهريًا، وذلك من باب أن الأقربين أولى بالمعروف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

خالتك الفقيرة التي لا تجد ما يكفيها لحاجاتها الأساسية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ودواء، تستحق ، ودفع الزكاة لها أولى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة". والمطلقة لا تجب نفقتها إلا إن كانت معتدة رجعية أو حاملاً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112653
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي