العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء المدين من الزكاة لسداد جزء يسير من دينه، مع العلم أن الدائن قد يطالبه بالدَّين فجأة قبل موعد السداد المتفق عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دام الدائن أخبر المدين بأنه سيطالبه عند ، فالدَّين حالٌّ حين المطالبة، والأصل في القروض الحلول، وإذا عجز المدين الموظف عن سداد الدَّين حينئذٍ، يُعَدُّ من الغارمين ويجوز دفع إليه. أما إذا كان دينه مؤجلًا ولم يطالبه الدائن وكان قادرًا على السداد، فليس من أهل الزكاة. واختلف الفقهاء في دفع الزكاة المستحق إذا كان دينه مؤجلًا على أقوال: أصحها عدم الإعطاء، والثاني الجواز، والثالث الجواز إذا كان الأجل يحلّ في تلك .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172134
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي