العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع النصف الثاني من الزكاة للأم التي ستعطيه لأهلها الفقراء في مصر، مقابل أن تعطي الأم السائل مبلغًا كهدية يزيد عن قيمة الزكاة، مع العلم أن السائل كان يريد إعطاء هذا النصف لفقراء بلده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مال حق للفقراء والمساكين، فلا يجوز بيعه أو المعاوضة عليه، وإذا بِيعَ المال الزكوي فإن يبطل في مقدار الزكاة؛ لأن حق المستحقين شائع. إعطاء هذا المال للمستحقين دون عوض، ويجوز نقل الزكاة إلى الأقارب إذا كانوا أحوج. وإذا أُعطيت الزكاة للأم لتقسيمها، فلا يجوز أخذ عوض على ذلك، ولا يجوز صرف الزكاة للوالدين إجماعًا، بل تُدفع للأم كوكيلة لتقسيمها على المستحقين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174215
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي