هل يجوز شراء بيت أو محل للإخوة أو الأعمام أو الخالات من مال الزكاة أو الصدقة مع علم المحتاج وقدرة المزكي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز دفع للقريب غير الوالد والولد، بشرط أن يكون مستحقًّا للزكاة. ويجوز إعطاؤهم من الزكاة ما يشترون به مسكنًا حتى لو كان دخلهم يكفي طعامهم وكسوتهم، ما داموا بحاجة للسكن؛ فالسكن من ضرورات الحياة ومقاصد الزكاة كفاية الفقير، والأصل أن تدفع لهم الزكاة فيشترون بها ما يريدون.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45729
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 45729
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي