العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مال مُدّخر لبناء مسكن، ولمن تُعطى من الأقارب الفقراء (الإخوة والأخت)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بلغ المال المدَّخر نصابًا وحال عليه ، فتجب فيه ، حتى لو كان للغرض المذكور. ودفع الزكاة للإخوة المستحقين أولى من دفعها لغيرهم؛ لأنها صدقة وصلة، ويدفع للأشد حاجة منهم، والمستحق للزكاة هو من لا يجد ما يكفيه من مطعم وملبس ومسكن ضروري له ولمن يعول.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132673
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي