العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لشخص غير محتاج أخذ زكاة الفطر ثم إخراجها عن نفسه منها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أخذ شخص وهو ليس من مستحقيها، فقد ظلم نفسه وأخذ حق غيره، وعليه إرجاعها. فإن أخرج منها زكاة فطره، ففي ذلك خلاف بين أهل العلم؛ فالراجح عدم الإجزاء. ولا يصح تصرف الغاصب بالمال المغصوب، كإخراج منه، لأنه عمل باطل ومردود.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
128986
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي