العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم إعطاء زكاة المال لابنها البالغ من العمر 33 عامًا والذي لا يكفي عمله لسد حاجاته الأساسية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الابن فقيراً ولا يجد عملاً لسد نفقاته الأساسية، فيجب على أبيه الحي الموسر أن يعطيه ما يكمل نفقته. وإن كان الأب متوفى أو فقيراً، على الأم أن تنفق عليه من مالها، ولا يجوز أن تعطيه من زكاتها إلا إذا كان مديناً. وقد ذكر ابن قدامة أن الأم تجب عليها نفقة ولدها إذا لم يكن له أب، مستدلاً بقوله تعالى: (وبالوالدين إحساناً)، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم "أمك ثم أمك ثم أمك".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38318
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي