العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة المتزوجة والفقيرة أن تأخذ من زكاة أعمامها لترميم منزلها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الزوج قادراً على عملٍ مناسبٍ للإنفاق على زوجته وعياله، فلا يجوز لهم أخذ لقوله صلى الله عليه وسلم: (وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ). أما إذا لم يكن قادراً، فيجوز للزوجة أخذ الزكاة من عمها أو غيره ممن لا تلزمه نفقتها؛ لقوله تعالى: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...) /60. وينبغي لصاحب المال إعطاء الزكاة لذوي القربى المحتاجين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَة).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13675
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي