العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لابنه البالغ سبعة عشر عاماً لتسديد تعويضات حادث مروري مستحقة عليه، وهل تُحتسب هذه الزكاة عن الوالد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يملك الابن مالاً لسداد دين ترتب عليه بسبب حادث، يجوز للأب دفع زكاة ماله لابنه؛ لأن سداد دين الابن ليس واجباً على الأب. ويعتبر الابن في هذه الحالة من الغارمين الذين يجوز لهم أخذ .

أما إذا تعمد الابن الإتلاف وإيقاع الضرر، فهو آثم ولا يجوز دفع الزكاة إليه إلا إذا تاب توبة نصوحًا، لأن العاصي لا يعطى من الزكاة إلا بعد توبته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99111
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي