ما حكم من صام رمضان في سجن بأوروبا، وأفطر على لحوم مشتبه في ذبحها (غير الخنزير الذي تجنبه لكن يظن أنه وقع فيه)، فهل يلزمه إعادة صيام الشهر أو كفارة لذلك، وهل يأثم على الإفطار على طعام السجن المشتبه فيه وما كفارته، وهل تلزمه إعادة إخراج زكاة الفطر؟
يحسن التنبيه إلى عدة أمور بخصوص الطعام المشكوك في حرمته :
1. إذا كان الطعام مقدمًا من أهل كتاب (يهود أو نصارى) فهو مباح، لقوله تعالى: "وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ".
2. عدم التحقق من حرمة الطعام يجعل تركه من باب الاحتياط لا الوجوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه".
3. صحيح حتى لو كان الطعام حرامًا، لأنه يتناول عند ، ولا يطالب الصوم أو كفارة.
4. إذا اضطر لأكل الطعام جاز له ذلك من باب ، لقوله تعالى: "فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ"، وقد يجب الأكل إذا خشي الهلاك.
5. زكاة الفطر: إن دفعها لمصارفها (الفقراء والمساكين) فلا تلزمه إعادتها. إن لم يؤدها فهي باقية في ذمته وعليه إخراجها، ولا تسقط بمضي وقتها لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أداها قبل فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52077
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 52077
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي