العودة إلى البحث
السؤال

من الذي يحدد أن إخراج القيمة في زكاة الفطر فيه مصلحة محققة للفقير، وأنه أنفع له من الطعام؛ هل هو المزكي نفسه، أم ولي الأمر، أم دار الإفتاء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى شيخ ابن تيمية أن إخراج القيمة في مجزئ إذا كانت أنفع للفقير، أو إذا طلبها الفقير لنفس ، وكذلك إذا كان إخراج العين يشق على المزكي، كأن يبيع ثمرة بستانه ويدفع عُشر الدراهم، أو تجب عليه شاة وليس عنده شاة، أو إذا طلب المستحقون القيمة؛ وهذا لا يفتقر إلى حكم ولي الأمر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162593
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي