من الذي يحدد أن إخراج القيمة في زكاة الفطر فيه مصلحة محققة للفقير، وهل هو الإنسان نفسه أم ولي الأمر أم دار الإفتاء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
سبق أن بينا أقوال الفقهاء في إخراج القيمة في ، ولم نقف على نص للفقهاء يحدد من يُقدّر أو المصلحة الراجحة، ولكن الرجوع لأهل العلم ودار الإفتاء مطلوب في الأمور العامة. لا نضيّق الأمر على المزكي إذا رأى مصلحة راجحة أو حاجة بينة في دفع القيمة، أو إذا أخبر الفقير أن القيمة أنفع له، وذلك على القول بجواز دفع القيمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162215
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162215
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي