هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا بقيمة ما يساوي المقدار من المادة الغذائية، خاصة وأن مبلغ المال قد يكون أنفع وأكثر فائدة في بعض الأحيان؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في مسألة إخراج القيمة في ، فمنهم من أجازها مطلقًا كأبي حنيفة والثوري، ومنهم من منعها (المالكية والشافعية والحنابلة)، ومنهم من فصّل فيها فأجازها عند أو المصلحة الراجحة كشيخ ابن تيمية، بينما يرى البعض التفريق بين صدقة الفطر وغيرها، فيجوزونها في غير صدقة الفطر فقط. إخراج الزكاة من جنسها المتعين شرعًا إلا .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111076
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111076
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي