العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تقدير قيمة زكاة الفطر بأحد الأقوات الغالبة، ثم شراء طعام آخر أنفع للفقير بهذه القيمة، لتحقيق مقصد الإطعام ومراعاة مصلحة الفقير؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: تُخرج قوتاً مما نص عليه الشرع أو من قوت أهل البلد، ولا يجزئ إخراجها قيمة عند العلماء.

ثانياً: يجوز إخراج زكاة الفطر لحماً أو سمكاً إذا كان ذلك هو القوت الغالب لأهل البلد، فالمقصود سد حاجة المساكين ومواساتهم مما يقتاتونه.

ثالثاً: لا يجوز إخراج بقيمة صاع من القمح أرزاً أو دجاجاً؛ لأن ذلك من باب إخراج القيمة غير المجزئ، وقد يؤدي إلى إخراج أقل من ، والدجاج ليس قوتاً في بلد السائل. وهذا قد يكون حيلة لإخراج أقل من صاع من الأرز.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29742
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي