العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع زكاة الفطر نقدا وليس من الحبوب أو الغلال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد إلى أن تخرج من الطعام الغالب لأهل البلد. ويرى الإمام أبو حنيفة جواز إخراج القيمة بدلاً عن الطعام. إذا كان المستحقون في نفس البلد، فيجب إخراجها طعامًا. أما إذا كانت سترسل لبلد آخر لعدم وجود مستحقين، فمن الأفضل إرسال المال لتوكيل من يشتري الطعام ويدفعه للفقراء، أو إرساله مباشرة إليهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
30506
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي