العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمَن لا يعمل وعليه دين ولديه 100 ريال فقط، ويقيم مع أخيه وينفق من طعامه، أن يُخرج زكاة الفطر من المبلغ المذكور، وما هو المقدار الصحيح لإخراجها؟ وهل يمكنه إخراج زكاة الفطر عن والدته مع علمِه بأنها ستخرجها عن نفسها في دولة أخرى؟ وهل يجوز له التصدق عنها بعد أن أرسل لها يطلب منها المسامحة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب على من وجد ما يزيد عن حاجته وحاجة من يعولهم ليوم العيد وليلته، ولا يمنع وجوبها إلا إذا طُولب به. ومقدارها صاع من غالب قوت أهل البلد، وهو ما يعادل ثلاثة كيلوغرامات تقريبًا، ولا يجوز إخراج القيمة عند وهو . ولا يلزم إخراجها عن الأم إذا كانت مستطيعة، ويجوز إخراج صدقة عنها أو عن من أخطأت في حقها على رأي بعض العلماء الذين يجيزون هبة ثواب القرب للأحياء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110901
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي

يظهر هذا الجواب في