هل أفتى شيخ الإسلام بجواز إخراج زكاة الفطر نقدًا، وهل وافقه الشيخ الألباني على هذه الفتوى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يوجد نص صريح لشيخ ابن تيمية يخص مسألة إخراج القيمة في ، لكن برهان ابن القيم ذكر في اختيارات شيخ الإسلام أن إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر جائز إذا كان أنفع للمساكين. كما أن ابن تيمية يرى جواز إخراج القيمة في عموما أو المصلحة الراجحة، وقد سُئل عن ذلك فأجاب أن إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل لا بأس به، وذكر الكفارات وقال "ونحو ذلك" مما يشمل زكاة الفطر، فهي من جنس الكفارات. كما أن صدقة الفطر الأيمان والجماع في وغيرها، كلها متعلقة بالبدن. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية إجزاء القيمة مطلقًا في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان ذلك للحاجة أو المصلحة الراجحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32924
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32924
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي