العودة إلى البحث
السؤال

هل إخراج زكاة الفطر بأخذ أربع حفنات من الطعام من البائع، تماسا للسنة، صحيح مع أن الصاع وحدة حجم لا وزن وتختلف أوزان الأطعمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما فعلته في مجزئ إذا كان البائع المذكور متوسط اليدين؛ فقد حرر الصاع فوجد أربع حفنات متوسطة، وتخرج زكاة الفطر من غالب قوت الناس في .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148273
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي