هل تجب عليّ زكاة الفطر عن زوجتي التي لم تنتقل لبيتي بعد، مع العلم أني أعيش مع إخوتي في بيت العائلة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
وجوب إخراج الفطرة عن الزوجة تابع لوجوب نفقتها، ونفقة الزوجة لا تجب إلا بعد أن تسلم نفسها لزوجها وتمكنه من الاستمتاع بها، وعليه فمجرد عقد القران لا تجب بمقتضاه نفقة ولا زكاة فطر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35733
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 35733
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي