العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب زكاة الفطر للزوجة التي عُقد عليها ولم يدخل بها زوجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في وجوب عمن ينفق عليهم على قولين: الأول يرى الوجوب، مستدلاً بحديث ضعيف، واختارته اللجنة الدائمة للإفتاء وابن باز. والقول الثاني يرى عدم الوجوب، مستدلاً بحديث ابن عمر المتفق عليه، واختاره ابن عثيمين.

أما الزوجة، فلا تلزم الزوج زكاة فطرتها إلا إذا كانت نفقته عليها واجبة، وهذا يتحقق بعد تسليم الزوجة لزوجها، فإذا كانت لا تزال في بيت أبيها فلا تلزمه ولا زكاة الفطر عنها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13678
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي