هل تخرج الأسرة زكاة الفطر بما يفضل عن حاجتها ليلة العيد ويومه إذا كان لا يكفي لإخراج الزكاة عن جميع أفرادها، أم تسقط عنهم الزكاة حينئذٍ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب على كل مسلم لديه فضل يوم العيد وليلته، صاعًا من قوته وحوائجه الأصلية. وتقدم زكاة الفطر عن قوة العيال والحاجات الأساسية لحديث: "ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ".
ويلزم المسلم إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعمّن ينفق عليهم من زوجة وأولاد وأقارب. إذا لم يكفِ ما يملك للإخراج عن الجميع، يبدأ بنفسه، ثم زوجته، ثم أمه، فأبيه، فأولاده، ثم الأقرب فالأقرب في . فإن تساوى اثنان أو أكثر ولم يفضل إلا صاع واحد، أقرع بينهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13216
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13216
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي