هل يجوز إخراج زكاة الفطر يوم 20 رمضان، وما العمل في حال عدم الجواز؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
وقت وجوب إخراج يبدأ من غروب شمس آخر يوم من إلى صلاة العيد، والأفضل إخراجها بين صلاة الفجر وصلاة العيد. ويجوز تقديمها بيوم أو يومين، أو الكافي لوصولها للمستحقين خارج البلد. لا تسقط زكاة الفطر بالتأخير، ويجب إخراجها حتى بعد العيد ما دامت في الذمة، لكونها دينًا ثابتًا للفقراء، ولأن العبادة المؤقتة لا تجزئ إذا قُدِّمَت عن وقتها إلا إيصالها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30361
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 30361
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي