العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج زكاة الفطر يوم 20 رمضان، وما العمل في حال عدم الجواز؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وقت وجوب إخراج يبدأ من غروب شمس آخر يوم من إلى صلاة العيد، والأفضل إخراجها بين صلاة الفجر وصلاة العيد. ويجوز تقديمها بيوم أو يومين، أو الكافي لوصولها للمستحقين خارج البلد. لا تسقط زكاة الفطر بالتأخير، ويجب إخراجها حتى بعد العيد ما دامت في الذمة، لكونها دينًا ثابتًا للفقراء، ولأن العبادة المؤقتة لا تجزئ إذا قُدِّمَت عن وقتها إلا إيصالها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
30361
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي