ما مقدار زكاة الفطر، وهل يجوز إخراجها بعد صلاة العيد، وهل يجوز إخراجها نقودًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من تمر أو شعير، وتُؤدّى قبل صلاة العيد. كان الصحابة يخرجونها صاعًا من طعام (قمح أو غيره مما يقتاته أهل البلد)، وهي أربع حفنات باليدين الممتلئتين، وتقارب 3 كيلوغرامات. يبدأ وقت إخراجها من ليلة الثامن والعشرين، وآخر وقتها صلاة العيد، ولا يجوز إخراج القيمة نقدًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13705
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13705
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي