هل إخراج زكاة الفطر بأخذ أربع حفنات من الطعام من البائع، تماسا للسنة، صحيح مع أن الصاع وحدة حجم لا وزن وتختلف أوزان الأطعمة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما فعلته في مجزئ إذا كان البائع المذكور متوسط اليدين؛ فقد حرر الصاع فوجد أربع حفنات متوسطة، وتخرج زكاة الفطر من غالب قوت الناس في .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148273
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 148273
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي