هل تجب الزكاة في مال الصبي الصغير ، مع أنه غير مكلف ؟.
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب العلماء إلى وجوب في مال الصبي الصغير والمجنون، وهو مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد، وذلك لعموم أدلة وجوب الزكاة في المال، وأنها عبادة مالية لا بدنية، ويتولى إخراجها من مالهما، ولا ينتظر بلوغ الصبي. بينما ذهب أبو حنيفة إلى عدم وجوبها عليهما إلا في الزروع .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13671
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13671
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي