هل تجب زكاة الفطر على من أفطر كل شهر رمضان لسفر أو مرض؟
تجب على المسلم ولو لم يصم ، وهذا هو قول العلماء، ويدل على ذلك:
1. عموم حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر على "العبد والحر، والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين"، وشمول "الصغير" يدل على الوجوب حتى على من لا يصوم. 2. الغرض من تشريع هو تحقيق التكافل الاجتماعي ومصلحة الفقير، حيث تجب زكاة الفطر على الجميع دون اشتراط نصاب أو حول، مما يؤكد وجوبها على المفطر بعذر أو بغير عذر. 3. أما الاستدلال بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- "طهرة للصائم من اللغو والرفث"، فقد أجاب عنه الحافظ ابن حجر بأن التطهير خرج على الغالب، كما تجب على من لا يحتاج إلى تطهير كالصغير، وللشيخ ابن جبرين جواب آخر بأنها طهرة لأولياء غير المكلفين أو لمن أفطر لعذر ونيته لاحقًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13776
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13776
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي