العودة إلى البحث
السؤال

هل يجواز إخراج الخضروات في زكاة الفطر ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب طعامًا من القوت المعتاد للناس، كالأرز والعدس والتمر. والقوت هو ما يعتمد عليه غالب الناس في طعامهم ويدخر، ويشمل الحبوب والثمار المجففة والخبز ولحمه ودقيقه، والفاكهة اليابسة واللحم واللبن. أما الخضروات فلا تجزئ لأنها ليست قوتًا. الأصل في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعًا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر". ويجب إخراج صاع من قوت أهل البلد، حتى لو كان لحمًا أو لبنًا إذا كان هذا هو قوتهم، والمقصود سد حاجة المساكين يوم العيد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13280
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي