العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج الزكاة من سكر وزيت وزبدة ودقيق بدلاً من الحبوب أو الدقيق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُخرج من غالب قوت البلد كالأرز والقمح، لا السكر والزيت إلا إذا كانت هي القوت الغالب، أو أُخرجت قيمةً على القول بجواز ذلك. المالكية يحددون القوت الغالب في تسعة أصناف، وإن كان هناك قوت غالب آخر أُخرجت منه. منع بعض أهل العلم إخراج زكاة الفطر من الدقيق كالشافعي ومالك، بينما أجازها الأحناف وأحمد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
76567
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي