هل يجوز إخراج زكاة الفطر يوم 20 رمضان، وما العمل في حال عدم الجواز؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
وقت وجوب إخراج يبدأ من غروب شمس آخر يوم من إلى صلاة العيد، والأفضل إخراجها بين صلاة الفجر وصلاة العيد. ويجوز تقديمها بيوم أو يومين، أو الكافي لوصولها للمستحقين خارج البلد. لا تسقط زكاة الفطر بالتأخير، ويجب إخراجها حتى بعد العيد ما دامت في الذمة، لكونها دينًا ثابتًا للفقراء، ولأن العبادة المؤقتة لا تجزئ إذا قُدِّمَت عن وقتها إلا إيصالها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30361
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 30361
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي