هل يجوز لابنة الرجل المريض الفقير المحتاجة أن تأخذ من زكاة فطره وكفارة صيامه التي يدفعها أبناؤه عنه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل عدم جواز إعطاء الرجل زكاة ماله لابنته، لأنها من فروعه وتجب عليه نفقتها إن كانت فقيرة. ويستثنى من ذلك صورتان: أن يعطيها لغير وصف الفقر كدين عليها، أو أن يكون عاجزًا عن عليها.
وذهب بعض العلماء كشيخ ابن تيمية وابن عثيمين، إلى جواز إعطاء للبنت المتزوجة الفقيرة، إذا كان الأب عاجزاً عن الإنفاق عليها، ويفضل دفعها إلى زوجها خروجاً من . أما الشافعية، فلا تجب النفقة على الأب إن كان زوج ابنته معسرًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13137
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13137
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي