العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم إخراج زكاة الفطر عن أبنائها البالغين وبناتها وأحفادها الذين تعولهم، علمًا بأنهم يعيشون معها وتتحمل نفقتهم لكونهم مديونين، وهل المقصود بكلمة "يمونه" في حديث زكاة الفطر "يعوله"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب صدقة الفطر على المسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، كالأولاد المعسرين الذين لا مال لهم ولا كسب، خاصة إذا لم يكن لهم أب، أو كان الأب معسرًا. أما البنات المتزوجات فنفقتهن على أزواجهن. وإذا كان الأولاد قادرين على كفاية أنفسهم، فلا تجب فطرتهم على الأم، بل تجب عليهم هم. وإذا تبرعت الأم بإخراجها، جاز ذلك إن وكلها أبناؤها أو أعلمتهم بذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102781
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي