العودة إلى البحث
السؤال

هل يُحاسَب الأبناء لعدم إخراج والدهم زكاة الفطر عنهم، وهل يجوز للفتاة إخراجها عن نفسها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وجبت على الأب عن أولاده غير المالكين لما يخرجونها به، فالإثم عليه إن كان عالمًا ، وصدقة الفطر لتلك السنوات دين في ذمته يجب عليه إخراجها. وإذا أراد الأبناء إعانة أبيهم بإخراجها عن أنفسهم جاز ذلك بشرط إعلامه قبل الإخراج لتحصل . أما من وجبت عليه زكاة الفطر من الأبناء لكونه يملك ما يخرجها به، فعليه المبادرة بإخراجها عن نفسه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94258
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي