هل يجوز للأم المطلقة أن تدفع زكاة الفطر عن أبنائها لطليقها الفقير؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب على من يملك ما يزيد عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، وتلزم الرجل عن أبنائه الصغار الذين لا مال لهم، أما إن كان لهم مال عليهم منه. وإذا كانت الأم تنفق على أبنائها الصغار، يلزمها إخراج زكاتهم إذا لم يكن لهم مال. ويجوز للمطلقة إعطاء زكاتها وزكاة أولادها لمطلقها الفقير، حتى لو احتمل إنفاقه المال على الأولاد، لأن المال ملكها وليس ملك الأولاد، ولا يضر رجوع المال إلى المزكي بوجه آخر، كما أن الزوجة لها أن تدفع الزكاة لزوجها، وكما لو دفع الزكاة لغريم ثم أخذها من دينه. يؤكد هذا حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صدقة بلغت محلها: "إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13283
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13283
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي