العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للوالدين أو للأخ دفع زكاة الفطر عن بناتهم أو عن إخوانهم المتزوجين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجب على الوالدين إخراج عن بناتهم المتزوجات لأن نفقتهن على أزواجهن، ولا يجب على الأخ إخراجها عن إخوانه القادرين على أو ممن ينفق عليهم. ويجوز للوالد أو الأخ التبرع بإخراجها عنهم إذا أذنوا بذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
84199
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي