هل يجوز للوالدين أو للأخ دفع زكاة الفطر عن بناتهم أو عن إخوانهم المتزوجين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجب على الوالدين إخراج عن بناتهم المتزوجات لأن نفقتهن على أزواجهن، ولا يجب على الأخ إخراجها عن إخوانه القادرين على أو ممن ينفق عليهم. ويجوز للوالد أو الأخ التبرع بإخراجها عنهم إذا أذنوا بذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84199
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 84199
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي