كم مقدار زكاة الفضة الواجب إخراجها من 2536.5 جرام، وهل يجوز إخراجها في غير رمضان؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
وقت وجوب إخراج هو نهاية على ملك المال، فإذا كان هو وقت حولان حول المال، فيجب إخراج الزكاة فيه، لأنها لا تسقط بالتأخير. ونصاب الفضة مائتا درهم شرعي (595 جراماً)، ويجب إخراج ربع ، وهو 63.4125 جراماً، ويجوز إخراج قيمتها نقداً. أما الحلي، ففي زكاتها خلاف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71968
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71968
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي