العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب إخراج زكاة الذهب والماس الموروث حالياً أم يمكن الانتظار حتى يتوفر دخل خاص، وهل تجب الزكاة على الفضة وما مقدارها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في نصاب الذهب والفضة إذا توافرت فيه شروط الزكاة. أما إن كان الذهب والفضة حُليًّا معدًا للاستعمال فلا زكاة فيه عند العلماء. والحُلي من غير الذهب والفضة كالألماس واللؤلؤ لا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة، أما المستعمل والمُدَّخر فلا زكاة فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
49102
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي