العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب زكاة الذهب الذي اشتُري بغرض البيع عند اللزوم، مع زكاة المال السنوية، أم تُزكى في عام قادم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذهب الذي اشتريته حوله حول الثمن الذي اشتريته به، سواء كان بالعملات المتداولة، أو بذهب، أو فضة؛ لأن شراءه لا يقطع حول . وتضم العملات إلى الذهب والفضة في حكم الزكاة فهما كالمال الواحد. ويجب على السائل زكاة الذهب مع بقية ماله عند إذا بلغ الجميع نصابًا، ومضى حول على الثمن الذي اشترى به. وقد ذكر ابن قدامة أن تبديل بغير جنسه يقطع حول الزكاة إلا الذهب بالفضة أو ، لأنهما كالمال الواحد، وتضم عروض التجارة إلى الأثمان في الحول.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127894
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي