كيف تُحتسب زكاة جزء من بناية مؤجرة، خاصةً مع انخفاض قيمتها السوقية ونية إخراج 10% من دخل الإيجار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في أجرة الجزء المملوك إذا بلغ نصابًا وحال عليه ، ولا يجوز تأخيرها. أما إذا كان الجزء معدًا للتجارة، فتجب الزكاة في قيمته عند حولان الحول، ومقدارها ربع عشر القيمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176230
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 176230
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي