كيف تُزكى البضائع المعروضة (عروض التجارة) المحتكرة في المحل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
على من يمتلك عروض تجارة أن يُقوِّمها عند حولان حولها، فإن بلغت قيمتها نصابًا، أخرج ربع من قيمتها نقودًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه ". وهذا ما ذهب إليه ، خلافًا للمالكية الذين يرون أن المحتكر لا يزكي عروضه إلا إذا باعها أو باع جزءًا منها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71173
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71173
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي