كيف تم تحديد نسبة 2.5 للزكاة وهل هي موحدة في كل البلاد الإسلامية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته جميع ما تحتاجه في دينها، ومقادير وأنصبتها هي من حدود الله التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم أتم بيان، فلا يجوز الزيادة فيها أو النقصان منها. نسبة ربع (2.5%) هي لزكاة الأثمان ، أما الزروع والثمار والحيوان فلها مقادير أخرى. ودليل ذلك ما رواه علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفضة والذهب. وهذا المقدار ثابت لا يتغير بتغير الزمان والمكان.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91208
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91208
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي