متى فرضت زكاة 2.5%، وما هي الأدلة من القرآن والسنة على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصاب زكاة الذهب والفضة هو ربع (2.5%)، أي: خمسة دراهم في كل مائتي درهم فضة، ونصف دينار في كل عشرين ديناراً ذهباً، وما زاد فبحسابه، وهذا يشمل والنقود المتداولة الآن. وقد أجمع العلماء على هذا المقدار.
وقد فُرضت في مكة قبل الهجرة، ولكن تقدير أنصبتها ومقاديرها وتفاصيل أحكامها تم في المدينة المنورة في الثانية للهجرة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13370
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13370
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي