كيف يتم تقسيم مال تركه الأب، وهو إرث يشمل ابناً وثلاث بنات إحداهن قاصر، وهل يتم إخراج الزكاة منه قبل التقسيم، مع العلم أن جزءاً منه من الراتب الشهري وليس للأخ حق فيه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال الموروث يُقسم بين الورثة شرعًا، فإن لم يترك المورث إلا ثلاث بنات وابنًا، فيُقسم المال بينهم تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، أي على خمسة أسهم، للابن سهمان ولكل بنت سهم واحد، ويُحتفظ بنصيب البنت القاصرة ويُنفَق عليها منه. أما ، فيزكي كل وارث نصيبه إذا بلغ وحال عليه .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172358
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172358
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي